السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

511

منهاج الصالحين

وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقية الصور ، فيكون الردّ على أولاد البنت كما يكون الردّ على البنت ، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس . مسألة 1743 : يحبى الولد الذكر الأكبر وجوباً مجّاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وإذا تعدّد الثوب أو الخاتم أعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدّد غيرهما من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة وجب على المحبو صرف حبوته في أداء الدين أو فكّها بما يخصّها من الدين ، وإذا لم يكن مستغرقاً للتركة تتحمّل الحبوة من الدين بنسبتها إلى مجموع التركة ، فإذا كانت الحبوة تساوي ثلث التركة تحملت ثلث الدين . مسألة 1744 : إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحُرِم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله اخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمئة دينار مثلًا فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المئة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكُّها من مجموع التركة ، ولو فكّها المحبو من ماله كانت له ، ولا يرجع على الورثة بالدين إلّاإذا كان الفكّ بإذنهم أو مع امتناعهم بإذن الحاكم الشرعي فيصحّ له حينئذٍ الرجوع عليهم بنسبة حصصهم . مسألة 1745 : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة ، وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس ، بل يكفي إعدادها لذلك . نعم ، إذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل